دليل

المطالب العالية 2675

باب تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء وجواز بيعه لمن يجوز له لبسه

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ النُّعْمَانِ وَكَانَ جَارًا لِي خَتَمَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ؓ، قَالَ:

خَرَجَتْ خَيْلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَمِعَ بِهَا أُكَيْدِرُ دُومَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: " ثُمَّ [إِنَّ] أُكَيْدِرَ أَخْرَجَ قُبَاءً مَنْسُوجًا بِالذَّهَبِ مِمَّا كَانَ كِسْرَى يَكْسُوهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ارْجِعْ بِقُبَاكَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَلْبَسُ هَذَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا حُرِمَهُ فِي الْآخِرَةِ، فَرَجَعَ بِهِ فَلَمَّا أَتَى مَنْزِلَهُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَرُدَّ [عَلَيْهِ] هَدِيَّتَهُ فَرَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ يَشُقُّ عَلَيْنَا أَنْ يُرَدَّ هَدِيَّتُنَا فَاقْبَلْ مِنِّي هَدِيَّتِي، فَقَالَ: انْطَلِقْ فَادْفَعْهُ إِلَى عُمَرَ ؓ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ ؓ سَمِعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ، فَبَكَى وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، وَظَنَّ أَنْ قَدْ لَحِقَهُ شَقَاءٌ، فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَحَدَثَ فِيَّ شَيْءٌ ؟ قُلْتُ: فِي هَذَا الْقُبَاءِ مَا سَمِعْتُ، ثُمَّ بَعَثْتَ بِهِ إِلَيَّ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، ثُمَّ قَالَ ﷺ: " مَا بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهُ، وَلَكِنْ تَبِيعَهُ فَتَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.