المطالب العالية 2669
باب كراهية الخلوق وإباحته للمتزوج
اعرض الإسناد
وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا حُرَيْثٌ، عَنْ مُدْرِكِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لِيُبَايِعَهُ، فَرَأَى يَدَهُ مُخَلَّقَةً، فَكَفَّ يَدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، إِنَّمَا كَفَّ ﷺ يَدَهُ عَنْكَ أَنَّهَا مُخَلَّقَةٌ، فَغَسَلَ يَدَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَبَايَعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.