دليل

المطالب العالية 2669

باب كراهية الخلوق وإباحته للمتزوج

اعرض الإسناد

وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا حُرَيْثٌ، عَنْ مُدْرِكِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

إِنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لِيُبَايِعَهُ، فَرَأَى يَدَهُ مُخَلَّقَةً، فَكَفَّ يَدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، إِنَّمَا كَفَّ ﷺ يَدَهُ عَنْكَ أَنَّهَا مُخَلَّقَةٌ، فَغَسَلَ يَدَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَبَايَعَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.