دليل

المطالب العالية 2670

باب كراهية الخلوق وإباحته للمتزوج

اعرض الإسناد

2670 2232 / 2 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، بِهِ.:

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.