دليل

مسند البزار 4454

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ: السَّكْرَانُ، وَالْمُتَمَضِّخُ بِالزَّعْفَرَانِ، وَالْحَائِضُ أَوِ الْجُنُبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.