مسند البزار 4454
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ: السَّكْرَانُ، وَالْمُتَمَضِّخُ بِالزَّعْفَرَانِ، وَالْحَائِضُ أَوِ الْجُنُبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.