المطالب العالية 2620
باب اليمين مع الشاهد
اعرض الإسناد
وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.