المطالب العالية 2619
باب القضاء بالبينة واليمين مع الشاهد
اعرض الإسناد
- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ:
شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّكُمَا تَفَرَّقْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ تَخَايُرٍ، وَإِلَّا يَمِينُهُ بِاللهِ مَا تَفَرَّقْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ تَخَايُرٍ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.