دليل

المطالب العالية 2584

باب النهي عن الطاعة في غير المعروف

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثَنَا حَرْبٌ، ثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُنَيْبٍ، قَالَ: [إِنَّ] أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ؓ، حَدَّثَهُ

أَنَّ مُعَاذًا ؓ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ لَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِكَ، وَلَا يَأْخُذُونَ بِأَمْرِكَ فَمَا تَأْمُرُنَا فِيهِمْ ؟ قَالَ: لَا طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ اللهَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.