المطالب العالية 2583
باب النهي عن الطاعة في غير المعروف
اعرض الإسناد
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، ثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنِ الْأَعْشَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُكْمِلٍ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
أَقْبَلَ عُبَادَةُ حَاجًّا مِنَ الشَّامِ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَأْمُرُونَكُمْ بِمَا تَعْرِفُونَ، وَيَعْمَلُونَ بِمَا تُنْكِرُونَ فَلَيْسَ لِأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ طَاعَةٌ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.