دليل

المطالب العالية 257

باب النهي عن إتيان الحائض

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، فَذَكَرَهُ، لَكِنَّ لَفْظَهُ:

أَنَّ عُمَرَ ؓ أَتَى جَارِيَةً لَهُ، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَوَقَعَ بِهَا فَوَجَدَهَا حَائِضًا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: « يَغْفِرُ اللهُ يَا أَبَا حَفْصٍ، تَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.