المطالب العالية 257
باب النهي عن إتيان الحائض
اعرض الإسناد
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، فَذَكَرَهُ، لَكِنَّ لَفْظَهُ:
أَنَّ عُمَرَ ؓ أَتَى جَارِيَةً لَهُ، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَوَقَعَ بِهَا فَوَجَدَهَا حَائِضًا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: « يَغْفِرُ اللهُ يَا أَبَا حَفْصٍ، تَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.