المطالب العالية 2561
باب الحث على الطاعة وأن الدين قد يؤيد بالفاجر
اعرض الإسناد
- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو حَرْبِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ ؓ، قَالَ:
[قَدْ] كُنَّا نَقْرَأُ، لَيُؤَيِّدَنَّ اللهُ تَعَالَى هَذَا الدِّينَ بِرِجَالٍ مَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.