دليل

المطالب العالية 2561

باب الحث على الطاعة وأن الدين قد يؤيد بالفاجر

اعرض الإسناد

- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو حَرْبِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ ؓ، قَالَ:

[قَدْ] كُنَّا نَقْرَأُ، لَيُؤَيِّدَنَّ اللهُ تَعَالَى هَذَا الدِّينَ بِرِجَالٍ مَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.