دليل

المطالب العالية 2562

باب الحث على الطاعة وأن الدين قد يؤيد بالفاجر

اعرض الإسناد

قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: الْإِشْرَاكِ بِاللهِ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ. قَالُوا: قَدْ عَرَفْنَا الْإِشْرَاكَ بِاللهِ، فَمَا تَرْكُ السُّنَّةِ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ ؟ قَالَ: تَرْكُ السُّنَّةِ، الْخُرُوجُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ، أَنْ يُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ يَخْرُجَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ يُقَاتِلُهُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.