دليل

المطالب العالية 2560

باب الحث على الطاعة وأن الدين قد يؤيد بالفاجر

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

مَنْ مَاتَ وَلَا طَاعَةَ عَلَيْهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ خَلَعَهَا بَعْدَ عَقْدِهِ إِيَّاهَا - قَالَ أَسْوَدُ - مِنْ عُنُقِهِ، لَقِيَ اللهَ تَعَالَى وَلَا حُجَّةَ لَهُ، قَالَاهَا جَمِيعًا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.