المطالب العالية 2551
باب ما يحل للعامل من أموال الرعية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
كَانَ رَجُلٌ يُخَالِطُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ: عِيَاضٌ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَالَ: " أَسْلَمْتَ ؟ ". قَالَ: لَا، قَالَ ﷺ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَنَا زَبَدُ الْمُشْرِكِينَ يَعْنِي رِفْدَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.