دليل

المطالب العالية 2551

باب ما يحل للعامل من أموال الرعية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

كَانَ رَجُلٌ يُخَالِطُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ: عِيَاضٌ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَالَ: " أَسْلَمْتَ ؟ ". قَالَ: لَا، قَالَ ﷺ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَنَا زَبَدُ الْمُشْرِكِينَ يَعْنِي رِفْدَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.