دليل

المطالب العالية 2552

باب ما يحل للعامل من أموال الرعية

اعرض الإسناد

[وَ] قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثَنَا أَبُو حَيَّانَ، حَدَّثَنِي مُجَمِّعٌ، [قَالَ]:

إِنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ يَكْنُسُ بَيْتَ الْمَالِ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ رَجُلَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ لَمْ يَحْبِسْ فِيهِ الْمَالَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.