المطالب العالية 2552
باب ما يحل للعامل من أموال الرعية
اعرض الإسناد
[وَ] قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثَنَا أَبُو حَيَّانَ، حَدَّثَنِي مُجَمِّعٌ، [قَالَ]:
إِنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ يَكْنُسُ بَيْتَ الْمَالِ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ رَجُلَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ لَمْ يَحْبِسْ فِيهِ الْمَالَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.