المطالب العالية 253
باب النهي عن إتيان الحائض
اعرض الإسناد
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غُرَابٍ، قَالَ: إِنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّثَتْهُ
أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ ؓ فَقَالَتْ: إِنَّ إِحْدَانَا تَحِيضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلَّا فِرَاشٌ وَاحِدٌ وَلِحَافٌ وَاحِدٌ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَتْ: « تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ تَنَامُ مَعَهُ، وَلَهُ مَا فَوْقَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.