دليل

المطالب العالية 254

باب النهي عن إتيان الحائض

اعرض الإسناد

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ زِرٍّ، حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ سَبْرَةَ بْنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ نَجَبَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ جُمَانَةَ، وَكَانَتْ تَحْتَ حُذَيْفَةَ، قَالَتْ

« إِنَّ حُذَيْفَةَ ؓ كَانَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي رَمَضَانَ، فَيَدْخُلُ مَعَهَا فِي لِحَافِهِ وَيُوَلِّيهَا ظَهْرَهُ، وَلَا يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ عَلَيْهَا »، تَعْنِي وَهِيَ حَائِضٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.