دليل

المطالب العالية 2456

باب الجزية والهدنة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ؓ، قَالَ:

كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْرِضُ الْإِسْلَامَ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَبَى ضَرَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، عَلَى أَنْ لَا يُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ، وَلَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Al-Mathalib al-'Aliyah 2457وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، نَا سُفْيَانُ، نَحْوَهُ.: