المطالب العالية 2454
باب الجزية والهدنة
اعرض الإسناد
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، نَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ، قَالَ:
إِنَّ عُمَرَ ؓ: اشْتَرَطَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَأَنْ لَا يُضَيِّعُوا الْقَنَاطِرَ، فَإِنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِهِمْ فَعَلَيْهِمْ دِيَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.