دليل

المطالب العالية 2454

باب الجزية والهدنة

اعرض الإسناد

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، نَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ، قَالَ:

إِنَّ عُمَرَ ؓ: اشْتَرَطَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَأَنْ لَا يُضَيِّعُوا الْقَنَاطِرَ، فَإِنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِهِمْ فَعَلَيْهِمْ دِيَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.