السنن الكبرى للبيهقي 18755
باب الضيافة في الصلح
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْإِسْفَرَائِينِيُّ بِهَا، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنْبَأَ مُسْلِمٌ، ثَنَا هِشَامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَأَنْ يُصْلِحُوا قَنَاطِرَ، وَإِنْ قُتِلَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ فَعَلَيْهِمْ دِيَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.