دليل

المطالب العالية 2443

باب العطاء والحكم فيما فضل منه

اعرض الإسناد

قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، ؓ يَقُولُ:

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ إِذَا صَلَّى صَلَاةً جَلَسَ لِلنَّاسِ لِمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ حَاجَةٌ قَامَ فَدَخَلَ. قَالَ: فَصَلَّى صَلَوَاتٍ لَا يَجْلِسُ لِلنَّاسِ فِيهِنَّ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ: فَحَضَرْتُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: يَا يَرْفَأُ، أَبِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ شَكَاةٌ ؟ قَالَ: مَا بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ شَكْوَى، فَجَلَسْتُ فَجَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ فَجَلَسَ فَخَرَجَ يَرْفَأُ، فَقَالَ: قُمْ يَا ابْنَ عَفَّانَ، قُمْ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ. فَدَخَلَا عَلَى عُمَرَ ؓ، فَإِذَا بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنْ مَالٍ، عَلَى كُلِّ صُبْرَةٍ مِنْهَا كَتِفٌ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: إِنِّي نَظَرْتُ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَوَجَدْتُكُمَا مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِهَا عَشِيرَةً، فَخُذَا هَذَا الْمَالَ، فَاقْسِمَاهُ، فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَرُدَّا. قَالَ: فَأَمَّا عُثْمَانُ ؓ فَحَثَا، وَأَمَّا أَنَا فَجَثَوْتُ عَلَى رُكْبَتَيَّ فَقُلْتُ: وَإِنْ كَانَ نُقْصَانًا رَدَدْتَ عَلَيْنَا ؟ فَقَالَ: شَنْشَنَةٌ مِنْ أَخْشَنَ، يَعْنِي حَجَرًا مِنْ جَبَلٍ، أَمَا كَانَ هَذَا عِنْدَ اللهِ إِذْ مُحَمَّدٌ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ الْقَدَّ ؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ لَقَدْ كَانَ هَذَا عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَيٌّ، وَلَوْ عَلَيْهِ فُتِحَ لَصَنَعَ فِيهِ غَيْرَ الَّذِي تَصْنَعُ. فَغَضِبَ عُمَرُ ؓ وَقَالَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.