دليل

المطالب العالية 2444

باب العطاء والحكم فيما فضل منه

اعرض الإسناد

2444 2051 / 2 -

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا. ( 90 ) وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فِي فَضْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ أَشْيَاءُ مِنْ هَذَا. <متن_مخفي ربط="26024781" نص="كَانَ عُمَر بْن الْخَطَّابِ ؓ إِذَا صَلَّى صَلَاة جَلَسَ لِلنَّاسِ لِمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَة فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَد حَاجَةً قَامَ فَدَخَلَ قَالَ فَصَلَّى صَلَوَاتٍ لَا يَجْلِسُ لِلنَّاسِ فِيهِنَّ قَالَ ابْن عَبَّاس ؓ فَحَضَّرَتِ الْبَابَ فَقُلْت يَا يَرْفَأُ أَبِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ شَكَاة قَالَ مَا بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ شَكْوَى فَجَلَسَتْ فَجَاءَ عُثْمَان بْن عَفَّان ؓ فَجَلَسَ فَخَرَجَ يَرْفَأُ فَقَالَ قُمْ يَا ابْن عَفَّان قُمْ يَا ابْن عَبَّاس فَدَخَلَا عَلَى عُمَر ؓ فَإِذَا بَيْنَ يَدَيْهِ صَبْر مِنْ مَال عَلَى كُلِّ صَبْرَةٍ مِنْهَا كَتِف فَقَالَ عُمَر ؓ إِنِّي نَظَرْت فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَوَجَدَتْكُمَا مَنْ أَكْثَرَ أَهْلهَا عَشِيرَة فَخِذًا هَذَا الْمَال فَاقْسِمَاهُ فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَرَدَّا قَالَ فَأَمَّا عُثْمَان ؓ فَحَثًّا وَأَمَّا أَنَا فَجَثَوْت عَلَى رُكْبَتِي فَقُلْت وَإِنْ كَانَ نُقْصَانًا رَدَدْت عَلَيْنَا فَقَالَ شَنْشَنَة مَنْ أَخْشَنَ يَعْنِي حَجْرًا مِنْ جَبَل أَمَّا كَانَ هَذَا عِنْدَ اللهِ إِذْ مُحَمَّد ﷺ وَأَصْحَابه يَأْكُلُونَ الْقَدّ فَقُلْت بَلَى وَاللهُ لَقَدْ كَانَ هَذَا عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمُحَمَّد ﷺ حَيّ وَلَوْ عَلَيْهِ فَتْح لِصُنْعِ فِيهِ غَيْر الَّذِي تَصْنَعُ فَغَضِبَ عُمَر ؓ وَقَالَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.