دليل

المطالب العالية 2425

باب النهي عن قتل النساء والولدان والشيوخ والوصفاء والعرفاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَسْرَعَ النَّاسُ فِي قَتْلِ الْوِلْدَانِ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَغَضِبَ وَقَالَ:

نَهَيْتُكُمْ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَالْكَبِيرِ. فَقَالَ رَجُلٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا عَلَيْنَا مِنْ قَتْلِ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ: وَمَا تَدْرُونَ مَا كَانُوا عَامِلِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.