المطالب العالية 2425
باب النهي عن قتل النساء والولدان والشيوخ والوصفاء والعرفاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَسْرَعَ النَّاسُ فِي قَتْلِ الْوِلْدَانِ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَغَضِبَ وَقَالَ:
نَهَيْتُكُمْ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَالْكَبِيرِ. فَقَالَ رَجُلٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا عَلَيْنَا مِنْ قَتْلِ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ: وَمَا تَدْرُونَ مَا كَانُوا عَامِلِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.