دليل

المطالب العالية 2424

باب النهي عن قتل النساء والولدان والشيوخ والوصفاء والعرفاء

اعرض الإسناد

قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ، قَالَ:

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ وَاسْتَعْمَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ، فَرَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً قَالَ: مَنْ قَتَلَ هَذِهِ ؟ قَالُوا: قَتَلَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ: الْحَقْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ: لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا وَلَا عَسِيفًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.