المطالب العالية 2421
باب الترهيب من نقض العهد
اعرض الإسناد
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ، وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.