دليل

المطالب العالية 2421

باب الترهيب من نقض العهد

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ، وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.