دليل

المطالب العالية 2420

باب هدر دم من سب النبي ﷺ من أهل العهد

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: إِنَّ غَرَفَةَ بْنَ الْحَارِثِ ؓ وَكَانَتْ، لَهُ صُحْبَةٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ

مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَكَانَ يَلْبَسُ كُلَّ يَوْمٍ ثَوْبًا، أَوْ قَالَ: حُلَّةً لَا تُشْبِهُ الْأُخْرَى، يَلْبَسُ فِي السَّنَةِ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ ثَوْبًا، وَكَانَ لَهُ عَهْدٌ فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَغَضِبَ فَسَبَّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَتَلَهُ غَرَفَةُ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنَّهُمْ إِنَّمَا يَطْمَئِنُّونَ إِلَيْنَا لِلْعَهْدِ. قَالَ: مَا عَاهَدْنَاهُمْ عَلَى أَنْ يُؤْذُونَا فِي اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.