دليل

المطالب العالية 2416

باب المعاهدة مع أهل الشرك

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ، فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ، وَلَفْظُهُ:

شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا أَوْلَادَهُمْ، فَإِنْ فَعَلُوا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمُ الذِّمَّةُ. قَالَ عَلِيٌّ ؓ: فَقَدْ وَاللهِ فَعَلُوا، فَوَاللهِ لَأَنْ يَتِمَّ لِيَ الْأَمْرُ لَأَقْتُلَنَّ مُقَاتِلَهُمْ وَلَأَسْبِيَنَّ ذَرَارِيَّهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.