المطالب العالية 2416
باب المعاهدة مع أهل الشرك
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ، فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ، وَلَفْظُهُ:
شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا أَوْلَادَهُمْ، فَإِنْ فَعَلُوا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمُ الذِّمَّةُ. قَالَ عَلِيٌّ ؓ: فَقَدْ وَاللهِ فَعَلُوا، فَوَاللهِ لَأَنْ يَتِمَّ لِيَ الْأَمْرُ لَأَقْتُلَنَّ مُقَاتِلَهُمْ وَلَأَسْبِيَنَّ ذَرَارِيَّهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.