دليل

المطالب العالية 2415

باب المعاهدة مع أهل الشرك

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ - هُوَ الْكَلْبِيُّ - عَنْ أَصْبَغَ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَالَحَ بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ يَثْبُتُوا عَلَى دِينِهِمْ، وَلَا يُنَصِّرُوا أَبْنَاءَهُمْ، وَإِنَّهُمْ قَدْ نَقَضُوا، وَإِنَّهُ إِنْ يَتِمَّ لِيَ الْأَمْرُ قَتَلْتُ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَيْتُ الذُّرِّيَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.