المطالب العالية 2333
باب النهي عن قتل النساء والصبيان والتجار والوفود والرسل
اعرض الإسناد
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ؓ، قَالَ:
عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ بِخَيْبَرَ: أَلَّا نَقْتُلَ صَبِيًّا وَلَا امْرَأَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.