المعجم الكبير 17230
عَمْرِوُ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ ثنا النُّعْمَانُ بْنُ شِبْلٍ الْبَاهِلِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَا ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي أُمُّ بَكْرِ بِنْتُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ
مَرَّ بِي يَهُودِيٌّ وَأَنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ «وَالنَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَوَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِذَا خَاتَمُ النُّبُوَّةِ فِي ظَهْرِهِ» فَقَالَ الْيَهُودِيُّ ارْفَعْ ثَوْبَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَذَهَبْتُ أَرْفَعُ ثَوْبَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى ظَهْرِهِ «فَنَفَحَ النَّبِيُّ ﷺ فِي وَجْهِيَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه