المطالب العالية 2300
باب النهي عن إطلاق اسم الشهيد على مجرد القتل
اعرض الإسناد
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيُّ قَالَ:
إِنَّ نَاسًا، كَانُوا بِالْكُوفَةِ مَعَ ابْنِ الْمُخْتَارِ - يَعْنِي وَالِدَ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَيْثُ قُتِلَ بِجِسْرِ أَبِي عُبَيْدٍ - قَالَ: فَقُتِلُوا إِلَّا رَجُلَيْنِ حُمِلَا عَلَى الْعَدْوِ بِأَسْيَافِهِمَا، فَأَفْرَجُوا لَهُمَا فَنَجَيَا، أَوْ ثَلَاثَةً فَأَتَوُا الْمَدِينَةَ، فَخَرَجَ عُمَرُ ؓ وَهُمْ قُعُودٌ يَذْكُرُونَهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: عَمَّ قُلْتُمْ لَهُمْ ؟ قَالُوا: اسْتَغْفَرْنَا لَهُمْ وَدَعَوْنَا لَهُمْ. قَالَ ؓ: لَتُحَدِّثُنِّي بِمَا قُلْتُمْ لَهُمْ أَوْ لَتَلْقَوْنَ مِنِّي فُتُوحًا. قَالُوا: إِنَّا قُلْنَا: إِنَّهُمْ شُهَدَاءُ. قَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَالَّذِي لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، مَا تَعْلَمُ نَفْسٌ حَيَّةٌ مَاذَا عِنْدَ اللهِ لِنَفْسِ مَيِّتَةٍ، إِلَّا نَبِيُّ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَالَّذِي لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، إِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ رِيَاءً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَيُقَاتِلُ يُرِيدُ الْمَالَ، وَمَا لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ عِنْدَ اللهِ إِلَّا مَا فِي نُفُوسِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.