دليل

المطالب العالية 229

باب إيجاب الغسل بالتقاء الختانين

اعرض الإسناد

229 186 / 3 - وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا. وَمَعْمَرٌ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ. وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ حَدِيثَ عَائِشَةَ ؓ مُجَرَّدًا. <متن_مخفي ربط="26002431" نص="كُنْت عِنْدَ عُمَر ؓ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ زَيْد بْن ثَابِت ؓ يُفْتِي النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ زُهَيْر فِي حَدِيثِهِ النَّاسُ بِرَأْيهِ فِي الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ فَقَالَ أَعُجِّلَ بِهِ فَأَتَى بِهِ فَقَالَ يَا عَدُوّ نَفْسه أَوْقَدَ بَلَّغَتْ أَنْ تُفْتِيَ النَّاس فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِرَأْيك قَالَ مَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَدَّثَتْنِي عُمُومَتِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ أَيُّ عُمُومَتِك قَالَ أُبَيّ بْن كَعْبٍ قَالَ زُهَيْر وَأَبُو أَيُّوب وَرِفَاعَة بْن رَافِع فَالْتَفَتَ عُمَر ؓ إِلَيَّ فَقَالَ مَا يَقُولُ هَذَا الْفَتَى فَقُلْت كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَسَأَلْتُمْ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَجَمَعَ النَّاس فَاتَّفَقَ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ الْمَاءِ إِلَّا رَجُلَيْنِ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَمُعَاذ بْن جَبَل ؓ قَالَا

« إِذَا جَاوَزَ الْخِتَان الْخِتَان وَجَبَّ الْغَسْل » قَالَ فَقَالَ عَلِيّ ؓ يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِهَذَا أَزْوَاج النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةٍ ؓ فَقَالَتْ لَا عِلْمَ لِي فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَة ؓ فَقَالَتْ « إِذَا جَاوَزَ الْخِتَان الْخِتَان وَجَبَّ الْغَسْل » فَتُحَطِّمُ عُمَر ؓ ثُمَّ قَالَ لَا يَبْلُغُنِي أَنَّ أَحَدًا فِعْله وَلَمْ يَغْتَسِلْ إِلَّا أَنْهَكَتْهُ عُقُوبَة" نوع="مرفوع"

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.