دليل

المطالب العالية 2234

باب حد السرقة

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ - هُوَ الْقَوَارِيرِيُّ - ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا أَبُو الْمُحَيَّاةِ، قَالَ: قَالَ: أَبُو مَطَرٍ:

رَأَيْتُ عَلِيًّا ؓ أُتِيَ بِرَجُلٍ، فَقَالُوا: إِنَّهُ قَدْ سَرَقَ جَمَلًا، فَقَالَ: مَا أُرَاكَ سَرَقْتَ. قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَلَعَلَّهُ شُبِّهَ لَكَ ؟ قَالَ: بَلَى قَدْ سَرَقْتُ. قَالَ: اذْهَبْ بِهِ يَا قَنْبَرُ فَشُدَّ أُصْبُعَهُ وَأَوْقِدِ النَّارَ، وَادْعُ الْجَزَّارَ لِيَقْطَعَ، ثُمَّ انْتَظِرْ حَتَّى أَجِيءَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ ؟ قَالَ: لَا، فَتَرَكَهُ. قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لِمَ تَرَكْتَهُ وَقَدْ أَقَرَّ لَكَ ؟ قَالَ: آخُذُهُ بِقَوْلِهِ وَأَتْرُكُهُ بِقَوْلِهِ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ ؓ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ ثُمَّ بَكَى، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ تَبْكِي ؟ فَقَالَ ﷺ: وَكَيْفَ لَا أَبْكِي وَأُمَّتِي تُقْطَعُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا عَفَوْتَ عَنْهُ ؟ قَالَ ﷺ: ذَاكَ سُلْطَانُ سُوءٍ الَّذِي يَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ، وَلَكِنْ تَعَافَوُا الْحُدُودَ بَيْنَكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.