المطالب العالية 223
باب منع الجنب من إتيان المسجد
اعرض الإسناد
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ مَحْدُوجٍ الْهُذَلِيِّ، عَنْ جَسْرَةَ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ ؓ، قَالَتْ:
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى صَرْحَةِ الْمَسْجِدِ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: « أَلَا إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ، إِلَّا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ ؓ، أَلَا هَلْ بَيَّنْتُ لَكُمُ الْأَسْمَاءَ أَنْ تَضِلُّوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.