دليل

المطالب العالية 223

باب منع الجنب من إتيان المسجد

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ مَحْدُوجٍ الْهُذَلِيِّ، عَنْ جَسْرَةَ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ ؓ، قَالَتْ:

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى صَرْحَةِ الْمَسْجِدِ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: « أَلَا إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ، إِلَّا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ ؓ، أَلَا هَلْ بَيَّنْتُ لَكُمُ الْأَسْمَاءَ أَنْ تَضِلُّوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.