المطالب العالية 224
باب أمر الجنب بالوضوء إن لم يغتسل
اعرض الإسناد
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:
« كَانَ سَعْدٌ ؓ يُجْنِبُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيَخْرُجُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.