دليل

المطالب العالية 224

باب أمر الجنب بالوضوء إن لم يغتسل

اعرض الإسناد

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:

« كَانَ سَعْدٌ ؓ يُجْنِبُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيَخْرُجُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.