دليل

المطالب العالية 2229

باب حد السرقة

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا أَشْهَلُ - هُوَ ابْنُ حَاتِمٍ - ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِرَجُلٍ يَقُودُهُ وَقَدْ سَرَقَ بُرْدَةً، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كُنْتُ أَدْرِي أَنْ يَبْلُغَ بُرْدَتِي مَا يُقْطَعُ فِيهِ يَدُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. قَالَ ﷺ: فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.