دليل

المطالب العالية 2139

باب تحريم دم المسلم وعرضه

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبَلَةَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ؓ يَقُولُ:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: « أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ » فَقُلْنَا: يَوْمُ النَّحْرِ. قَالَ: « أَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ » قُلْنَا: ذُو الْحِجَّةِ، شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ: « فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قُلْنَا: بَلَدٌ حَرَامٌ. قَالَ ﷺ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ! أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.