دليل

المطالب العالية 2129

باب الأيمان والنذور

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، نَبَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْخُوَارِ مَوْلًى لِبَنِي عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ مَالِكِ بْنِ الْبَرْصَاءِ فِي الْمَوْسِمِ يُنَادِي فِي النَّاسِ، قَالَ سُفْيَانُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

« مَا مِنْ أَحَدٍ يَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا حَقَّ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلَّا لَقِيَ اللهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.