دليل

المطالب العالية 2111

باب ما للمرأة من الأجر إذا حملت

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا وَهْبٌ - هُوَ ابْنُ بَقِيَّةَ نَبَا خَالِدٌ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

« مِنْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ امْرَأَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَبَقِيَّتُهُنَّ فِي النَّارِ ». فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ الْمُسْلِمَةَ إِذَا حَمَلَتْ فَإِنَّ لَهَا أَجْرَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُحْرِمِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى. فَإِذَا وَضَعَتْ فَإِنَّ لَهَا فِي أَوَّلِ رَضْعَةٍ أَجْرَ حَيَاةِ نَسَمَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.