دليل

المطالب العالية 2110

باب ما للمرأة من الأجر إذا حملت

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، نَبَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ، عَنْ عُمَرَ ؓ، قَالَ: أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

« إِنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا، إِلَى فِصَالِهَا مِنَ الْأَجْرِ، كَالْمُتَشَحِّطِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.