المطالب العالية 2110
باب ما للمرأة من الأجر إذا حملت
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، نَبَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ، عَنْ عُمَرَ ؓ، قَالَ: أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
« إِنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا، إِلَى فِصَالِهَا مِنَ الْأَجْرِ، كَالْمُتَشَحِّطِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.