دليل

المطالب العالية 211

باب صفة الغسل

اعرض الإسناد

وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا الْمُقْرِئُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ نَاعِمٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ:

سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ غُسْلِ الرَّجُلِ ؟ فَقَالَتْ: « يُنَقِّي الشَّعَرَ، وَيَرْوِي الْبَشَرَ ». وَسَأَلْتُهَا عَنْ غُسْلِ الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ: « تُنَظِّفُ فَرْوَتَهَا، وَلَا تَحُلُّ رَأْسَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.