المطالب العالية 211
باب صفة الغسل
اعرض الإسناد
وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا الْمُقْرِئُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ نَاعِمٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ:
سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ غُسْلِ الرَّجُلِ ؟ فَقَالَتْ: « يُنَقِّي الشَّعَرَ، وَيَرْوِي الْبَشَرَ ». وَسَأَلْتُهَا عَنْ غُسْلِ الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ: « تُنَظِّفُ فَرْوَتَهَا، وَلَا تَحُلُّ رَأْسَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.