المطالب العالية 210
باب صفة الغسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْخَطْمِيُّ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سِيلَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؓ، قَالَ:
إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَيُخْطِئُ بَعْضَ جَسَدِهِ الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ، ثُمَّ يُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.