دليل

المطالب العالية 2109

باب النفقات

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا الْمِسْوَرُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ ؓ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

« مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ، وَوَلَدِهِ، وَمَالِهِ - كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةٌ ». قَالَ: « وَكُلُّ نَفَقَةِ مُؤْمِنٍ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فَعَلَى اللهِ تَعَالَى خَلَفُهَا ضَامِنًا إِلَّا نَفَقَةً فِي بُنْيَانٍ ». فَقُلْنَا لِجَابِرٍ ؓ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: « مَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ » ؟ قَالَ: يُعْطِي الشَّاعِرَ وَذَا اللِّسَانِ. قَالَ: كَأَنَّهُ يَقُولُ: الَّذِي يُتَّقَى لِسَانُهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.