السنن الكبرى للنسائي 9161
ثَوَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كُتِبَتْ لَهُ صَدَقَةً»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.