دليل

المطالب العالية 2060

باب المتعة

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:

إِنَّ عَائِشَةَ ؓ، كَانَتْ إِذَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُتْعَةِ، قَالَتْ: « بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى »، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ... الْآيَةَ، قَالَتْ: « فَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ مَا زَوَّجَهُ اللهُ تَعَالَى، أَوْ مَا مَلَّكَهُ - فَقَدْ عَدَا ».

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.