دليل

المطالب العالية 2046

باب لا طلاق قبل النكاح

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ ؓ يَرْفَعُهُ:

لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.