دليل

المطالب العالية 2047

باب لا طلاق قبل النكاح

اعرض الإسناد

2047 1714 / 2 -

وَقَالَ الْبَزَّارُ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ - بِهِ. وَقَالَ الْبَزَّارُ: يُرْوَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَطَاءٍ.:

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.