المطالب العالية 2047
باب لا طلاق قبل النكاح
اعرض الإسناد
2047 1714 / 2 -
وَقَالَ الْبَزَّارُ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ - بِهِ. وَقَالَ الْبَزَّارُ: يُرْوَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَطَاءٍ.:
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.