المطالب العالية 1984
باب حق الزوج على المرأة
اعرض الإسناد
1984 1664 / 3 - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ. <متن_مخفي ربط="26020131" نص="أَنَّهُ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ ﷺ
« لَا تَمْنَعُهُ نَفْسهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْر قَتْب وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْر وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ وَلَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَثِمَتْ وَلَمْ تُؤَجِّرْ وَلَا تُخْرِجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعْنَتهَا الْمَلَائِكَة مَلَائِكَة الْغَضَب وَمَلَائِكَة الرَّحْمَةِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ » قِيلَ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا قَالَ « وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا » فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَا يُمَلِّكُ عَلَيَّ أَمْرِي رَجُل أَبَدًا" نوع="مرفوع"
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.