دليل

المطالب العالية 1982

باب حق الزوج على المرأة

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

أَنَّهُ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ ﷺ: « لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ، وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ. وَلَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَثِمَتْ وَلَمْ تُؤْجَرْ. وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ: مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ، وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ ». قِيلَ: وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا ؟ قَالَ: « وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.