المطالب العالية 1955
باب الترغيب في النكاح
اعرض الإسناد
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
إِنَّ عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ عَرَضَ عَلَى ابْنِهِ التَّزْوِيجَ فَأَبَى، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُثْمَانَ ؓ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ ؓ: « أَلَيْسَ قَدْ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ، وَقَدْ تَزَوَّجَ أَبُو بَكْرٍ ؓ، وَتَزَوَّجَ عُمَرُ ؓ، وَعِنْدَنَا مِنْهُنَّ مَا عِنْدَنَا ؟ ». فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنْ لَهُ عَمَلٌ مِثْلُ عَمَلِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ، وَمِثْلُ عَمَلِكَ ؟ فَلَمَّا قَالَ: مِثْلُ عَمَلِكَ - قَالَ: « كُفَّ ; إِنْ شِئْتَ فَتَزَوَّجْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.