المطالب العالية 1954
باب إدخال المرأة على زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ، نَبَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ:
جَاءَ عَطَّافُ بْنُ وَدَاعَةَ الْهِلَالِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يَا عَطَّافُ، أَلَكَ زَوْجَةٌ ؟ » قَالَ: لَا، قَالَ: « وَلَا جَارِيَةٌ ؟ » قَالَ: لَا، قَالَ ﷺ: « وَأَنْتَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ ؟ » قَالَ: نَعَمْ، الْحَمْدُ لِلهِ. قَالَ ﷺ: « فَأَنْتَ إِذًا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ ; إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ رَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى فَأَنْتَ مِنْهُمْ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنَّا، فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ ; فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِنَا النِّكَاحَ. شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ، وَأَرَاذِلُ أَمْوَاتِكُمْ عُزَّابُكُمْ ; إِنَّ الشَّيْطَانَ مَا لَهُ فِي نَفْسِي سِلَاحٌ أَبْلَغُ فِي الصَّالِحِينَ مِنَ الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الْمُتَزَوِّجِينَ، أُولَئِكَ الْمُطَهَّرُونَ الْمُبَرَّؤُونَ مِنَ الْخَنَا. وَيْلَكَ يَا عَطَّافُ، إِنَّهُنَّ صَوَاحِبُ دَاوُدَ، وَصَوَاحِبُ أَيُّوبَ، وَصَوَاحِبُ يُوسُفَ، وَصَوَاحِبُ كُرْسُفٍ... الْحَدِيثَ. وَيْحَكَ يَا عَطَّافُ، تَزَوَّجْ ; فَإِنَّكَ مِنَ الْمَزِيدِينَ. قَالَ: فَقَالَ عَطَّافٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُزَوِّجَنِي مَنْ شِئْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « قَدْ زَوَّجْتُكَ عَلَى اسْمِ اللهِ تَعَالَى وَبَرَكَتِهِ كَرِيمَةَ بِنْتَ كُلْثُومٍ الْحِمْيَرِيِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.